المادة 35 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.
2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
3- إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
هذه المادة تكمّل المادة 34 التي تجيز طلب إلزام الخصم بتقديم محرَّر تحت يده، فتبيّن ما يحدث بعد الطلب:
- الأمر بالتقديم: تأمر المحكمة بتقديم المحرَّر إذا أقر الخصم بأنه في حوزته، أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه.
- الامتناع بعد الإمهال: إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر بعد إمهاله مرة واحدة، عُدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن الطالب قد قدم صورة، فللمحكمة أن تأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
- إنكار وجود المحرَّر: إذا أنكر الخصم وجوده ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فللطالب أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه بشأن هذا المحرَّر وفق أحكام الباب الثامن من النظام.
وفي حالة اليمين، إذا نكل الخصم عنها ولم يردها على الطالب، أو ردها على الطالب فحلف، تترتب النتيجة نفسها: تُعد صورة الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، وإن لم يقدم صورة فللمحكمة الأخذ بقوله في شكل المحرَّر ومضمونه.
وبهذا لا يستفيد الخصم من إخفاء المستند. أما المادة 36 فتضع أحكاماً خاصة بطلب تقديم المحرَّرات أو الاطلاع عليها في الدعاوى التجارية، وتجيز للمحكمة اعتبار الامتناع قرينة. ولتقدير الموقف في نزاع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري.
مثال عملي
طلب خالد من المحكمة إلزام مؤجر شقته في مكة بتقديم ملحق عقد الإيجار الموقع بينهما، وقدّم صورة منه. أقر المؤجر بأن الملحق لديه لكنه لم يقدمه رغم إمهاله مرة واحدة، فتُعد صورة الملحق التي قدمها خالد صحيحة مطابقة لأصلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا رفض الخصم تقديم المستند الذي أمرت به المحكمة؟
إذا امتنع بعد إمهاله مرة واحدة، تعد صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، وإن لم يقدم صورة فللمحكمة الأخذ بقوله في شكل المحرَّر ومضمونه.
ماذا لو أنكر الخصم وجود المستند أصلاً؟
إذا لم يقدم الطالب إثباتاً كافياً، فله أن يطلب توجيه اليمين لخصمه بشأن المحرَّر وفق أحكام الباب الثامن من النظام.
هل سكوت الخصم عن الطلب يكفي لأمر المحكمة بتقديم المستند؟
نعم، تأمر المحكمة بتقديم المحرَّر إذا أقر الخصم بحيازته أو سكت أو أثبت الطالب صحة طلبه.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

