قانون

المادة 33 من نظام الإثبات

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية

يُعد تأشير الدائن على سند الدين أو على نسخة أخرى منه أو على مخالصة بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن وفق شروط محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الإثبات

هل يثبت السداد إذا كتب الدائن على السند أنه استلم المبلغ دون أن يوقع؟

نعم، تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس.

ماذا لو كان التأشير على السند ليس بخط الدائن؟

يكون حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

هل ينطبق الحكم على المخالصة التي بيد المدين؟

نعم، إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يفيد براءة ذمة المدين في مخالصة أو نسخة أصلية أخرى للسند، وكانت في يد المدين.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.