قانون

المادة 24 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم

للخصم الاعتراض على السؤال الموجه إليه مع بيان وجه اعتراضه، وعلى المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.

2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الإثبات

هل يحق لي الاعتراض على سؤال في الاستجواب؟

نعم، للخصم الاعتراض على السؤال الموجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.

ما الأسئلة التي تمنعها المحكمة؟

كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.