المادة 2 من نظام الإثبات
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاث قواعد أساسية يقوم عليها الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية التي جعلتها المادة 1 نطاقاً للنظام:
- عبء الإثبات على المدعي: من يطالب بحق عليه أن يثبت ما يدعيه، ولا يكفي مجرد الادعاء. وفي المقابل يملك المدعى عليه أن ينفي ما يُدعى به عليه.
- شروط الواقعة محل الإثبات: يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها أي لها أثر في الفصل فيها، وجائزاً قبولها. فإذا تخلف أحد هذه الأوصاف لم تكن الواقعة محلاً للإثبات.
- منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي: لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على ما يعرفه بصفته الشخصية.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 3 التي تقرر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، وأن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
ومن الناحية العملية، على من يرفع دعوى أن يحرص على تقديم ما يثبت ما يدعيه، وأن يركز على الوقائع التي تتعلق بالنزاع وتؤثر فيه. ولتقدير ما إذا كانت أدلتك كافية في قضية بعينها، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
رفعت سارة دعوى تطالب فيها صديقتها بمبلغ أقرضته لها. بموجب هذه المادة، على سارة أن تثبت القرض، ويحق لصديقتها أن تنفيه. ولو طلبت سارة إثبات واقعة لا علاقة لها بالقرض، كخلاف شخصي قديم بينهما، فلا تكون هذه الواقعة محلاً للإثبات لأنها غير متعلقة بالدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الإثبات
من يتحمل عبء الإثبات في الدعوى؟
المدعي، إذ عليه أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه أن ينفيه.
ما شروط الواقعة التي يجوز إثباتها؟
أن تكون متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
هل يجوز للقاضي أن يحكم بناء على ما يعرفه شخصياً؟
لا، فالمادة تنص صراحة على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
- المادة 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

