المادة 128 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تلغي المادة الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وكل حكم يتعارض مع نظام الإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النصوص التي ألغاها نظام الإثبات، وهي ثلاثة:
- الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
- الباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ.
- كل ما يتعارض مع نظام الإثبات من أحكام.
ومعنى ذلك عملياً أن الأحكام الواردة في البابين المذكورين لم تعد سارية، وأن نظام الإثبات أصبح المرجع فيما كانا ينظمانه. كما أن أي حكم آخر يتعارض مع نظام الإثبات يُعد ملغى بموجب هذه المادة.
ولا يعني ذلك إلغاء نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بالكامل؛ فالإلغاء مقصور على البابين المحددين وعلى ما يتعارض مع نظام الإثبات. وتبقى بقية أحكام النظامين قائمة.
وترتبط بها المادة 129 التي تنص على أن نظام الإثبات يعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والمادة 127 التي تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
ومن كان لديه سؤال عن مدى انطباق نص قديم أو جديد على قضيته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الإثبات
ما الذي ألغاه نظام الإثبات؟
ألغى الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
هل أُلغي نظام المرافعات الشرعية بالكامل؟
لا، فالمادة تلغي الباب التاسع منه فقط، إضافة إلى كل ما يتعارض مع نظام الإثبات من أحكام.
ما المرسوم الملكي لنظام المحاكم التجارية المشار إليه؟
المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، وقد ألغت المادة الباب السابع منه.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

