قانون

المادة 128 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

تلغي المادة الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وكل حكم يتعارض مع نظام الإثبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الإثبات

ما الذي ألغاه نظام الإثبات؟

ألغى الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

هل أُلغي نظام المرافعات الشرعية بالكامل؟

لا، فالمادة تلغي الباب التاسع منه فقط، إضافة إلى كل ما يتعارض مع نظام الإثبات من أحكام.

ما المرسوم الملكي لنظام المحاكم التجارية المشار إليه؟

المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، وقد ألغت المادة الباب السابع منه.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.