المادة 123 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تجيز المادة للمحكمة، استثناءً من إجراءات الخبرة، ندب خبير يبدي رأيه شفاهاً أو كتابة في مسألة فنية يسيرة، بقرار تثبته في محضر الجلسة وتحدد فيه الموعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة طريقاً مختصراً للخبرة في المسائل الفنية البسيطة، بدلاً من الإجراءات المعتادة المنظمة للخبرة التي قد تستغرق وقتاً.
- نطاقها: مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً. فإن كانت المسألة معقدة فلا يصلح لها هذا الطريق الاستثنائي.
- طريقة الندب: تصدر المحكمة قراراً تثبته في محضر الجلسة تندب فيه الخبير.
- شكل الرأي: الأصل أن يبدي الخبير رأيه شفاهاً، وللمحكمة أن تقرر تقديمه مكتوباً.
- التوقيت: تحدد المحكمة في القرار نفسه موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه الشفهي، أو الأجل الذي يجب أن يقدم فيه الرأي المكتوب.
والفائدة العملية لهذه المادة هي تسريع الفصل في الدعوى وتقليل الإجراءات عندما يكفي سؤال فني محدد لحسم نقطة في النزاع.
وترتبط بها المادة 122 التي تقرر أن الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة يتحمل المبلغ المقرر للخبرة، والمادة 124 التي تجيز للمحكمة أن تستند إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى.
وتقدير ما إذا كانت المسألة يسيرة أم لا يرجع إلى المحكمة وفق ما يظهر من النص، ومن أراد معرفة الأنسب لقضيته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
في نزاع بين مشترٍ ومتجر إلكترونيات في الدمام حول ما إذا كان عيب في جهاز جوال ناتجاً عن سوء الاستخدام أم عن خلل في التصنيع، رأت المحكمة أن المسألة فنية يسيرة، فندبت فنياً بقرار أثبتته في محضر الجلسة، وحددت الجلسة التالية موعداً ليبدي رأيه شفاهاً أمامها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الإثبات
هل يمكن أن يبدي الخبير رأيه شفهياً في الجلسة؟
نعم، يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، ولها أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
كيف تندب المحكمة الخبير في هذه الحالة؟
بقرار تثبته في محضر الجلسة، وتحدد فيه موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يقدم فيه الرأي المكتوب.
هل يصلح هذا الطريق للمسائل الفنية المعقدة؟
لا، فالمادة تقصره على المسائل الفنية اليسيرة التي لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وهو استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

