قانون

المادة 116 من نظام الإثبات

المادة السادسة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تمنع المادة الامتناع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من مهمته وفق المادة 115، وتلزمه بالرفع للمحكمة عند الامتناع أو العقبات أو الحاجة لتوسيع المهمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.

2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الإثبات

ماذا يحدث إذا رفض الخصم تسليم المستندات للخبير؟

على الخبير أن يرفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.

هل يستطيع الخبير توسيع مهمته بنفسه؟

لا، يجب عليه الرفع إلى المحكمة إذا تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته، والمحكمة تقرر ما تراه.

هل يجوز الامتناع عن تمكين الخبير في كل الأحوال؟

المادة تمنع الامتناع بغير مسوغ نظامي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.