المادة 116 من نظام الإثبات
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تمنع المادة الامتناع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من مهمته وفق المادة 115، وتلزمه بالرفع للمحكمة عند الامتناع أو العقبات أو الحاجة لتوسيع المهمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تعطل عمل الخبير، سواء بامتناع شخص عن التعاون أو بظهور عقبة.
أولاً: الامتناع عن تمكين الخبير
- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفق ما قررته المادة 115، أي سماع الأقوال، والاطلاع على الدفاتر والمستندات والأشياء، ومعاينة المنشآت والأماكن.
- على الخبير عند الامتناع أن يرفع الأمر إلى المحكمة.
- للمحكمة أن تقرر ما تراه، بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
ثانياً: العقبات وتوسيع المهمة
يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة في حالتين:
- إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته.
- إذا تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته. فالخبير لا يوسع مهمته بنفسه، بل المحكمة هي التي تقرر.
وفي الحالتين على المحكمة أن تقرر ما تراه.
ويلاحظ أن المنع يقتصر على الامتناع "بغير مسوغ نظامي"، فإن وُجد مسوغ نظامي للامتناع لم يتحقق الحظر. وتتصل المادة كذلك بـالمادة 117 التي تحدد ما يجب أن يتضمنه تقرير الخبير عن أعماله.
ومن يرى أن لديه مسوغاً نظامياً لعدم تسليم مستند أو السماح بمعاينة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية قبل الامتناع.
مثال عملي
نُدب مهندس لمعاينة مصنع في الجبيل في نزاع على عقد توريد معدات، فرفض مدير المصنع السماح له بالدخول دون سبب نظامي. رفع الخبير الأمر إلى المحكمة، فقررت إلزام المصنع بتمكينه من المعاينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا رفض الخصم تسليم المستندات للخبير؟
على الخبير أن يرفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
هل يستطيع الخبير توسيع مهمته بنفسه؟
لا، يجب عليه الرفع إلى المحكمة إذا تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته، والمحكمة تقرر ما تراه.
هل يجوز الامتناع عن تمكين الخبير في كل الأحوال؟
المادة تمنع الامتناع بغير مسوغ نظامي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

