المادة 103 من نظام الإثبات
المادة الثالثة بعد المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
توجب المادة حضور من دُعي لأداء اليمين، وتبين متى يُعد ناكلاً: إذا حضر ولم يحلف أو يرد، أو تخلف بغير عذر، أو نازع ولم تقتنع المحكمة ولم يحلف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة واجبات من وُجهت إليه اليمين، ومتى يُعد ناكلاً أي ممتنعاً عن اليمين، وهو وصف له أثر مباشر على الحكم.
- واجب الحضور: من دُعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
- إذا حضر ولم ينازع: إذا حضر بنفسه ولم يعترض على جواز اليمين أو على تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عُد ناكلاً.
- إذا تخلف: إذا لم يحضر بغير عذر عُد ناكلاً. فالتخلف بعذر لا يدخل في هذا الحكم.
- إذا حضر ونازع: إذا اعترض على جواز اليمين أو على تعلقها بالدعوى لزمه أن يبين أسباب اعتراضه. فإن لم تقتنع المحكمة بها وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُد ناكلاً.
وتتصل المادة بـالمادة 102 التي تجعل أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا تنازل عن الحضور أو تخلف مع علمه بالموعد. كما تتصل بـالمادة 104 التي تبين متى تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها أو من وُجهت إليهم.
ومن وُجهت إليه يمين ويرى أنها غير جائزة أو لا صلة لها بالدعوى، فإن المادة تتيح له الاعتراض مع بيان أسبابه. ولتقدير جدوى الاعتراض أو الرد يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية قبل الجلسة.
مثال عملي
وُجهت اليمين إلى علي في دعوى مطالبة بقيمة أعمال صيانة، فحضر واعترض بأن اليمين لا تتعلق بموضوع الدعوى وبين أسبابه. لم تقتنع المحكمة باعتراضه، فكان عليه أن يحلف، ولو امتنع لعُد ناكلاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا لم أحضر لأداء اليمين؟
إذا تخلفت عن الحضور بغير عذر تُعد ناكلاً عن اليمين.
هل يجوز الاعتراض على اليمين الموجهة إلي؟
نعم، يجوز أن تنازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى مع بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة وجب عليك أداؤها وإلا عُددت ناكلاً.
ما الخيارات المتاحة لمن حضر لأداء اليمين ولم يعترض؟
عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عُد ناكلاً.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

