المادة 97 من نظام الأوراق التجارية
المادة (97) · الفصل الأول: إنشاء الشيك
تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة أساسية في الشيك: الساحب يضمن وفاء الشيك. فمن أصدر الشيك يبقى ملتزما بأن تدفع قيمته لمن يستحقها.
وتضيف المادة حكما حمائيا: كل شرط يعفي فيه الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. فلو كتب الساحب على الشيك أو اتفق على أنه غير مسؤول إذا لم يدفع البنك، فلا أثر لهذا الشرط، ويبقى ضمانه قائما.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 96 التي تجيز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وبالمادة 98 التي تجعل الشيك المشروط دفعه لشخص معين قابلا للتداول بالتظهير، وتجيز تظهيره ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر.
والمعنى العملي أن المستفيد يستطيع الاعتماد على التزام الساحب، وأن الساحب لا يستطيع التنصل من مسؤوليته بشرط يكتبه. ولمن لديه نزاع حول شيك لم يصرف يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
كتب تاجر في القصيم شيكا لمورد وأضاف عليه عبارة (دون مسؤولية على الساحب). بحسب هذه المادة، تعتبر هذه العبارة كأن لم تكن، ويبقى التاجر ضامنا لوفاء الشيك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الأوراق التجارية
هل ساحب الشيك مسؤول عن دفعه إذا لم يصرفه البنك؟
نعم، تنص المادة على أن الساحب يضمن وفاء الشيك.
هل يصح أن يشترط الساحب عدم مسؤوليته عن الشيك؟
لا، فكل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

