المادة 90 من نظام الأوراق التجارية
المادة (90) · الباب الثاني: السند لأمر
تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين في السند لأمر: طبيعة التزام المحرر، والتأشير بالاطلاع على السند المستحق بعد مدة من الاطلاع.
أولاً: التزام المحرر. يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ثانياً: السند المستحق بعد مدة معينة من الاطلاع.
- يجب تقديمه إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع.
- يجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر.
- تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير.
- إذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويُعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
فالسند المستحق «بعد مدة من الاطلاع» يحتاج إلى تاريخ تبدأ منه هذه المدة، وقد جعلته المادة تاريخ التأشير، أو تاريخ الاحتجاج عند امتناع المحرر.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 89 التي تجعل أحكام الكمبيالة المتعلقة بالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى وغيرها سارية على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
ولمعرفة الميعاد المحدد في المادة 22 وتطبيقه على سند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
حرّر فيصل سنداً لأمر لصالح مؤسسة في الرياض، مستحق الوفاء بعد 60 يوماً من الاطلاع. قدّمت المؤسسة السند إلى فيصل في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22، فأشّر عليه بما يفيد الاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه، فبدأت مدة الستين يوماً من تاريخ هذا التأشير. ولو امتنع عن التأشير لوجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، وتبدأ المدة من تاريخ الاحتجاج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الأوراق التجارية
ما التزام محرر السند لأمر؟
يلتزم على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
متى تبدأ مدة الاطلاع في السند لأمر؟
من تاريخ تأشير المحرر بما يفيد الاطلاع، فإن امتنع عن التأشير فمن تاريخ الاحتجاج الذي يثبت امتناعه.
ماذا لو رفض محرر السند التأشير بالاطلاع؟
يجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويُعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السند لأمر
- المادة 87
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من ا
- المادة 88
تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاط
- المادة 89
تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

