قانون

المادة 9 من نظام الأوراق التجارية

المادة (9) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

تقرر المادة أن وجود توقيعات لا تلزم أصحابها على الكمبيالة، كالمزورة أو الوهمية أو توقيعات ناقصي الأهلية، لا يمس صحة التزامات باقي الموقعين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأوراق التجارية

هل يبطل التوقيع المزور الكمبيالة كلها؟

لا، تظل التزامات غيره من الموقعين على الكمبيالة صحيحة.

ما المقصود باستقلال التوقيعات في الكمبيالة؟

أن العيب في توقيع أحد الموقعين، كالتزوير أو نقص الأهلية، لا يمس صحة التزامات بقية الموقعين.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.