المادة 78 من نظام الأوراق التجارية
المادة (78) · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
تجعل المادة الوفاء بإحدى نسخ الكمبيالة مبرئاً للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بكل نسخة قبلها ولم يستردها، والمظهر ملزماً بالنسخ التي وقّعها ولم يستردها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر الوفاء بإحدى نسخ الكمبيالة عندما تكون مسحوبة من عدة نسخ.
القاعدة: وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، حتى لو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.
الاستثناءان:
- المسحوب عليه: يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها. فإذا قبل أكثر من نسخة ودفع بموجب إحداها دون أن يسترد الأخرى المقبولة، بقي ملتزماً بها.
- المظهر: المظهر الذي ظهّر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، يبقون ملتزمين بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 77 التي تجيز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، وتوجب وضع رقم كل نسخة في متنها وإلا اعتُبرت كل نسخة كمبيالة مستقلة. كما تتصل بالمادة 79 التي توجب على من يرسل إحدى النسخ لقبولها أن يبيّن على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وتلزم الحائز بتسليمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى.
ويظهر من ذلك أهمية استرداد النسخ المقبولة أو الموقعة عند الوفاء. وعند الشك في الالتزامات المترتبة على النسخ المتعددة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قبل تاجر في الخبر نسختين من كمبيالة واحدة، ثم دفع قيمتها بموجب النسخة الأولى دون أن يسترد النسخة الثانية المقبولة منه. وفقاً لهذه المادة يبقى ملزماً بالوفاء بموجب النسخة الثانية التي لم يستردها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الأوراق التجارية
هل يبرئ الوفاء بنسخة واحدة من الكمبيالة الذمة؟
نعم، وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.
متى يبقى المسحوب عليه ملزماً بنسخة أخرى؟
يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
ما التزام المظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين؟
يبقى هو والمظهرون اللاحقون له ملتزمين بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

