قانون

المادة 70 من نظام الأوراق التجارية

المادة (70) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء

توجب المادة إثبات القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها بتوقيع المتدخل مع ذكر من تدخل لمصلحته، وإلا عُدّ حاصلاً لمصلحة الساحب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الأوراق التجارية

كيف يُكتب القبول بالتدخل في الكمبيالة؟

يُثبت على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل، ويُذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته.

ماذا لو لم يُذكر اسم من حصل التدخل لمصلحته؟

إذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتُبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.