قانون

المادة 4 من نظام الأوراق التجارية

المادة (4) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز أن تدفع الكمبيالة في مكان غير موطن المسحوب عليه؟

نعم، يجوز اشتراط وفائها في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه.

هل يشترط أن يكون مكان الوفاء في المدينة نفسها؟

لا، يجوز أن يكون موطن الشخص الآخر في جهة المسحوب عليه نفسها أو في جهة أخرى.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.