المادة 27 من نظام الأوراق التجارية
المادة (27) · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دور المسحوب عليه في تحديد مكان الدفع بدقة عند قبول الكمبيالة، وتعالج حالتين:
الحالة الأولى: مكان الوفاء غير موطن المسحوب عليه. إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه، دون أن يعين الشخص الذي يجب الوفاء عنده:
- جاز للمسحوب عليه أن يعين هذا الشخص عند القبول.
- فإذا لم يعينه، اعتبر القابل ملزمًا بالدفع في مكان الوفاء.
الحالة الثانية: الوفاء في موطن المسحوب عليه. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانًا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
والفائدة العملية أن الحامل يعرف عند القبول أين ولدى من سيحصل على المبلغ، وأن المسحوب عليه الذي لا يحدد من يدفع عنده يتحمل الدفع في مكان الوفاء.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 الخاصة بشطب القبول، وقبل المادة 28 التي تقرر أن المسحوب عليه القابل يصبح ملزمًا بوفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها.
وفي حالة الخلاف حول مكان الدفع، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
كمبيالة مسحوبة على تاجر يقيم في بريدة، وحدد الساحب فيها الرياض مكانًا للوفاء دون تحديد من يدفع هناك. عند القبول كتب التاجر اسم شخص في الرياض يتم الدفع عنده. ولو لم يكتب ذلك، لاعتُبر ملزمًا بالدفع في الرياض وفق المادة 27.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الأوراق التجارية
من يحدد الشخص الذي تدفع عنده الكمبيالة في مكان الوفاء؟
إذا لم يعينه الساحب جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول.
ماذا لو لم يعين المسحوب عليه من يدفع عنده؟
يعتبر القابل ملزمًا بالدفع في مكان الوفاء.
هل يجوز للمسحوب عليه تحديد عنوان للدفع؟
نعم، إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطنه، جاز له تعيين عنوان في الجهة التي يقع فيها الوفاء.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

