المادة 26 من نظام الأوراق التجارية
المادة (26) · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
تعتبر المادة شطب المسحوب عليه قبوله قبل رد الكمبيالة رفضًا للقبول، وتفترض أن الشطب تم قبل الرد ما لم يثبت العكس، وتلزمه بقبوله تجاه من أخطره به كتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول.
ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
قد يكتب المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم يتراجع قبل أن يعيدها للحامل. وتعالج هذه المادة هذه الحالة:
- الشطب قبل الرد رفض: إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر ذلك رفضًا للقبول.
- قرينة لصالح الشطب قبل الرد: يعتبر الشطب حاصلًا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، فمن يدعي أن الشطب حدث بعد الرد عليه إثبات ذلك.
- الإخطار الكتابي ملزم: إذا كان المسحوب عليه قد أخطر الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، فإنه يلتزم نحوهم بهذا القبول، حتى لو شطبه بعد ذلك.
والفائدة العملية للحامل أن الإخطار الكتابي بالقبول يمنحه حماية، فلا يستطيع المسحوب عليه التخلص من التزامه نحوه بمجرد شطب القبول. لذلك يحسن الاحتفاظ بأي إخطار مكتوب يرسله المسحوب عليه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 25 التي تعتبر تعديل بيانات الكمبيالة في صيغة القبول رفضًا، وقبل المادة 27 التي تنظم تعيين مكان الوفاء عند القبول.
وعند النزاع حول القبول أو شطبه، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
كتب تاجر في الدمام «مقبول» على كمبيالة وأرسل إلى حاملها رسالة مكتوبة يخبره فيها بقبوله، ثم شطب القبول قبل أن يعيد الكمبيالة. يعتبر الشطب رفضًا للقبول وفق المادة 26، لكن التاجر يبقى ملتزمًا بقبوله تجاه الحامل لأنه أخطره به كتابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز للمسحوب عليه شطب قبوله للكمبيالة؟
إذا شطبه قبل رد الكمبيالة اعتبر ذلك رفضًا للقبول، ويفترض أن الشطب حصل قبل الرد ما لم يثبت العكس.
هل يلتزم المسحوب عليه إذا أخطر الحامل بقبوله ثم شطبه؟
نعم، إذا أخطر الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

