قانون

المادة 24 من نظام الأوراق التجارية

المادة (24) · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأوراق التجارية

كيف يكتب قبول الكمبيالة؟

على الكمبيالة ذاتها بلفظ «مقبول» أو أي عبارة تفيد المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.

هل يكفي توقيع المسحوب عليه وحده لقبول الكمبيالة؟

نعم، يعتبر قبولًا مجرد وضع توقيعه على صدر الكمبيالة.

ماذا يفعل الحامل إذا كان القبول بدون تاريخ؟

في الحالات التي يجب فيها التأريخ، له أن يثبت خلو القبول من التاريخ باحتجاج يعمل في الوقت اللائق حفاظًا على حقوقه في الرجوع.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.