المادة 1 من نظام الأوراق التجارية
المادة (1) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - ميعاد الاستحقاق.
هـ - مكان الوفاء.
و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
الكمبيالة ورقة تجارية يأمر فيها شخص يسمى الساحب شخصًا آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا من النقود لشخص ثالث أو لأمره. وتضع هذه المادة قائمة البيانات التي يجب أن تُكتب في الكمبيالة، وهي:
- كلمة «كمبيالة» مكتوبة في متن الصك نفسه، وباللغة التي كُتب بها الصك.
- أمر بدفع مبلغ معين من النقود، على أن يكون الأمر غير معلق على شرط.
- اسم من يلزمه الدفع، وهو المسحوب عليه.
- ميعاد الاستحقاق، أي موعد الدفع.
- مكان الوفاء، أي مكان الدفع.
- اسم من يجب الدفع له أو لأمره، وهو المستفيد.
- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
- توقيع من أنشأ الكمبيالة، وهو الساحب.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يحرر كمبيالة أو يقبلها في تعامله التجاري ينبغي أن يتأكد من وجود هذه البيانات كلها، لأن الصك الذي يخلو منها لا يُعد كمبيالة إلا في الحالات المحددة في المادة 2، وهي غياب ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، إذ تضع تلك المادة حكمًا بديلًا لكل منها.
ويلاحظ أن المبلغ يجب أن يكون معينًا ومن النقود، وأن الأمر بالدفع لا يصح أن يرتبط بشرط. وإذا كانت لديك كمبيالة تشك في استيفائها لهذه البيانات، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
اشترى أحمد، صاحب محل في جدة، بضاعة من شركة توريد في الرياض، واتفقا على أن يُدفع الثمن بعد ثلاثة أشهر. فحررت الشركة كمبيالة كتبت في متنها كلمة «كمبيالة»، وأمرت فيها أحمد (المسحوب عليه) بدفع 50,000 ريال لأمر الشركة في تاريخ محدد بمدينة جدة، مع ذكر تاريخ ومكان إنشائها وتوقيع ممثل الشركة. بهذا تكون الكمبيالة قد اشتملت على البيانات التي تتطلبها المادة 1.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأوراق التجارية
ما البيانات الإلزامية في الكمبيالة؟
ثمانية بيانات: كلمة «كمبيالة» في المتن، وأمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود، واسم المسحوب عليه، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم المستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
هل يجوز أن يكون الأمر بالدفع في الكمبيالة مشروطًا؟
لا، تشترط المادة أن يكون الأمر بوفاء المبلغ غير معلق على شرط.
ماذا لو نقص بيان من بيانات الكمبيالة؟
بحسب المادة 2 لا يعتبر الصك كمبيالة إلا في حالات محددة، هي خلوه من ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، ولكل منها حكم بديل.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
- المادة 7
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

