المادة 5 من نظام الأسماء التجارية
المادة الخامسة: طلب حجز الاسم التجاري أو قيده · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
تنظم المادة طلب حجز الاسم التجاري أو قيده: تقديمه للمسجل، والبت فيه خلال عشرة أيام، وشهره، وأولوية الأسبق، وتسبيب الرفض والتظلم خلال ستين يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة.
2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.
4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.
5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
ترسم هذه المادة خطوات طلب حجز الاسم التجاري أو قيده:
- تقديم الطلب: يُقدَّم إلى المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة.
- مدة البت: على المسجل أن يبت في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. ويجوز للمسجل تمديد هذه المدة في حالات تحددها اللائحة.
- الشهر: إذا قُبل الحجز أو القيد، يشهر المسجل الاسم في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل الطالب المقابل المالي للشهر إن وُجد.
- الأولوية: إذا تقدم أكثر من شخص بطلب للاسم نفسه، فالأولوية للأسبق في تقديم الطلب.
- الرفض والتظلم: إذا رُفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلَّغ به الطالب وفق ما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
يلاحظ أن مدة العشرة أيام تبدأ للطلب المستوفي للبيانات، فالطلب الناقص قد لا يُحسب على هذا الأساس. كما أن مهلة التظلم مرتبطة بتاريخ الإبلاغ بالرفض، لا بتاريخ تقديم الطلب.
وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة التي تحدد مكونات الاسم الذي يُطلب حجزه أو قيده، وبالمادة السادسة التي تحمي الاسم بعد حجزه أو قيده من استعمال الغير له.
في حال رفض طلبك وأردت التظلم، يمكنك الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة التظلم في المدة المحددة.
مثال عملي
تقدم فهد بطلب قيد اسم تجاري لمؤسسته في الدمام مستوفيًا جميع البيانات، وتقدم شخص آخر بعده بيومين بطلب للاسم نفسه. الأولوية هنا لفهد لأنه الأسبق في تقديم الطلب. ولو رُفض طلبه، فيجب أن يكون الرفض مسببًا، وله أن يتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأسماء التجارية
كم يستغرق البت في طلب الاسم التجاري؟
يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديد هذه المدة في حالات تحددها اللائحة.
ماذا أفعل إذا رُفض طلب الاسم التجاري؟
يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويحق لك التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغك بالرفض.
إذا طلب شخصان الاسم التجاري نفسه فلمن يكون؟
تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.
هل هناك رسوم لشهر الاسم التجاري؟
يتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد، ويكون الشهر في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن حجز الاسم التجاري وقيده
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

