المادة 22 من نظام الأسماء التجارية
المادة الثانية والعشرون: إصدار اللائحة · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، وهي اللائحة التي يحيل إليها النظام في مسائل كثيرة.
- من يصدرها: وزير التجارة.
- مهلة الإصدار: خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.
ويتضح معنى ذلك عند قراءتها مع المادة الثالثة والعشرين التي تنص على أن النظام يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنتيجة أن اللائحة تصدر خلال المدة نفسها التي تسبق نفاذ النظام، ثم يبدأ العمل بالنظام ولائحته معًا في تاريخ واحد، فلا يُطبق أحدهما دون الآخر.
وأهمية اللائحة كبيرة للتاجر، لأن كثيرًا من التفاصيل العملية متروكة لها، ومنها على سبيل المثال المقابل المالي لخدمات المسجل كما نصت المادة الحادية والعشرون. لذا فمن يريد تطبيق النظام عمليًّا يحتاج إلى قراءة اللائحة إلى جانب النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأسماء التجارية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية؟
يصدرها وزير التجارة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- المادة 2
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة
- المادة 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- المادة 21
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

