أنواع الأسلحة وتعريفاتها في نظام الأسلحة والذخائر السعودي
تعريف الأسلحة الحربية والأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية والسلاح الأبيض والذخيرة والأسلحة الأثرية، والمسموح لهم بحمل الأسلحة الحكومية من العسكريين والموظفين المدنيين.
مادتان
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الأسلحة والذخائر، كالأسلحة الحربية والنارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية والسلاح الأبيض والذخيرة والأسلحة الأثرية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الأسلحة الحربية : الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات،…
- المادة 2
تحدد المادة من يُسمح لهم بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها، وهم عسكريو جهات محددة وبعض موظفي الحكومة المدنيين.
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: 1- العسكريين العاملين في: أ - الحرس الوطني. ب - وزارة الدفاع والطيران. ج - وزارة الداخلية. د - الاستخبارات العامة. هـ- رئاسة أمن الدولة. 2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها…