المادة 70 من نظام الأحوال المدنية
المادة السبعون
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة حيازة البطاقة الشخصية شرطًا للالتحاق بالعمل أو الدراسة لمن أكمل الخامسة عشرة من السعوديين.
الجهات المخاطبة بالمنع:
- أي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس.
- الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
- الأفراد.
الأفعال الممنوعة: أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم الشخص. فالمنع لا يقتصر على بداية العلاقة، بل يشمل الإبقاء عليه أيضًا.
الصفات المشمولة: موظف، أو مستخدم، أو طالب، أو بأي صفة أخرى.
الشخص المعني: كل سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولا يحمل بطاقة شخصية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 69 التي توجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وإبرازها عند المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، ومع المادة 71 التي توجب على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة.
فإذا كنت صاحب منشأة أو مسؤولًا في جهة تعليمية، فتحقق من حمل الملتحقين لديك ممن أكملوا الخامسة عشرة لبطاقة شخصية. ولأي استفسار عن حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
تقدم شاب سعودي عمره 17 عامًا للعمل بدوام جزئي في متجر بالرياض دون أن يحمل بطاقة شخصية. لا يجوز للمتجر قبوله أو تشغيله حتى يحمل بطاقة شخصية، وكذلك لا يجوز للمتجر استبقاء من يعمل لديه في هذه الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الأحوال المدنية
هل يجوز توظيف سعودي لا يحمل هوية وطنية؟
لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة أو فرد قبول أو استخدام أو استبقاء سعودي أكمل الخامسة عشرة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
هل تشترط المدارس والجامعات الهوية الوطنية؟
نعم، تشمل المادة الجامعات والمعاهد والمدارس، فلا يُقبل فيها طالب سعودي أكمل الخامسة عشرة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
من أي عمر يشترط حمل الهوية للتوظيف أو الدراسة؟
لمن أكمل الخامسة عشرة من عمره من السعوديين.
مواد أخرى عن الهوية الوطنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 67عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- المادة 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- المادة 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- المادة 71
توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

