قانون

المادة 68 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثامنة والستون

تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الأحوال المدنية

هل يمكن تجديد الهوية الوطنية من السفارة؟

نعم، يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب تجديد البطاقة الشخصية لدى الممثلية السعودية في الجهة التي يقيمون فيها.

ماذا أفعل إذا فقدت هويتي وأنا خارج المملكة؟

يجوز التبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية في مكان إقامتك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما شروط استخراج الهوية من الخارج؟

لم تحددها المادة، وإنما أحالت القواعد والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الهوية الوطنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.