المادة 49 من نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة والأربعون
تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة من حالات تسجيل الزواج، وهي أن يكون أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي، سواء كان الزوج هو السعودي أو الزوجة.
ولم تضع المادة نفسها إجراءات تفصيلية لهذا التسجيل، وإنما نصت على أن يكون التسجيل وفقًا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية. لذلك فإن الشروط والمستندات والخطوات الخاصة بهذه الحالة لا تُعرف من نص النظام، وإنما من اللائحة.
ويفهم ذلك في ضوء المواد المجاورة:
- المادة 48 تلزم إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة بتدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- المادة 50 تلزم الزوج بمراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج للحصول على دفتر عائلة.
فمن كان في هذا الوضع فعليه الرجوع إلى ما تحدده اللائحة والإجراءات المعتمدة لدى الأحوال المدنية، ويمكنه عند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الأحوال المدنية
كيف يُسجَّل زواج السعودي من غير السعودية؟
يكون التسجيل وفقًا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية، ولم يضع النظام في هذه المادة تفاصيل الإجراءات.
هل تنطبق المادة إذا كانت الزوجة هي السعودية؟
نعم، فالنص يشمل كل زواج يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي.
مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق
- المادة 46
توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من
- المادة 47
توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ
- المادة 48
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 51
توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

