المادة 48 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة والأربعون
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
بعد أن يقدّم المكلف بالتبليغ وثيقة الزواج أو انتهائه، تبيّن هذه المادة ما يجب على إدارة الأحوال المدنية نفسها أن تفعله.
فبمجرد أن تتسلم الإدارة أيًا من الوثائق التالية:
- عقد الزواج.
- وثيقة الرجعة.
- وثيقة الطلاق.
- حكم التطليق أو المخالعة.
يجب عليها فورًا تدوين مضمونها على قيد الزوجين، أي في سجل كل منهما المدني. وبهذا تصبح الواقعة جزءًا من البيانات الرسمية للزوج والزوجة.
والواجب هنا على الإدارة لا على الأفراد؛ فدور الأفراد يتمثل في التبليغ وتقديم الوثيقة، وتنص المادة 47 على أن مسؤولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة تقع على الزوج أو الزوجة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بذلك، وتنتفي هذه المسؤولية في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة. فإذا قُدّمت الوثيقة، لا ينبغي أن يتأخر تدوينها، لأن النص يستعمل لفظ "فور تسلمها".
أما إذا كان أحد الزوجين غير سعودي، فتشير المادة 49 إلى أن التسجيل يكون وفق قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
وإذا وجدت أن واقعة زواجك أو طلاقك لم تُدوَّن في قيدك بعد تقديم الوثيقة، فيمكنك مراجعة إدارة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
قدّم فهد وثيقة طلاقه إلى إدارة الأحوال المدنية في الدمام. على الإدارة أن تدوّن الطلاق فور تسلمها الوثيقة في قيده وفي قيد مطلقته، فتظهر الواقعة في بياناتهما الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأحوال المدنية
متى تُحدّث الأحوال المدنية بيانات الزواج أو الطلاق؟
على إدارة الأحوال المدنية تدوين مضمون الوثيقة على قيد الزوجين فور تسلمها.
هل يُسجَّل الطلاق في قيد الزوجة أيضًا؟
نعم، النص يوجب تدوين مضمون الوثيقة على قيد الزوجين معًا.
ما الوثائق التي تُدوَّن على قيد الزوجين؟
عقد الزواج ووثيقة الرجعة أو الطلاق وحكم التطليق أو المخالعة.
مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق
- المادة 46
توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من
- المادة 47
توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ
- المادة 49
تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 51
توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

