المادة 47 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والأربعون
توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.
ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل واجب التبليغ عن الواقعات المتعلقة بالزواج وانتهائه في سجلات الأحوال المدنية.
الواقعات المشمولة: الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة.
المكلفون بالتبليغ:
- الأصل أن يقع واجب التبليغ على الزوج أو الزوجة.
- ويجوز أن يقوم بهذا الواجب والد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما، فالنص يتيح لهم ذلك دون أن يلزمهم به.
متى يسقط واجب التبليغ؟ تنتفي مسؤولية التبليغ المذكورة في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة. فإذا كانت المعلومات تنتقل إلكترونيًا من المحكمة إلى الأحوال المدنية، لم يعد الزوجان مسؤولين عن التبليغ.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- توجب المادة (46) تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة وأحكام المخالعة والتطليق، متى كان الطرفان أو أحدهما سعوديًا، إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها.
- وتلزم المادة (48) إدارة الأحوال المدنية، فور تسلمها هذه الوثائق، بتدوين مضمونها على قيد الزوجين.
ولمن لديه إشكال في تسجيل واقعة زواج أو طلاق يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوج عبدالله في القصيم، وتريد أسرته التأكد من تسجيل الزواج في الأحوال المدنية. الأصل أن التبليغ واجب على عبدالله أو زوجته، ويجوز أن يقوم به والد أي منهما أو أحد أقربائهما. أما إذا كان الزواج قد وُثّق لدى محكمة مرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، فتنتفي عنهما مسؤولية التبليغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الأحوال المدنية
من المسؤول عن تبليغ الأحوال المدنية عن الزواج أو الطلاق؟
الزوج أو الزوجة، ويجوز لوالد أي منهما أو أحد أقربائهما القيام بالتبليغ.
هل يلزم التبليغ إذا كانت المحكمة مرتبطة إلكترونيًا بالأحوال؟
لا، تنتفي مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
هل يشمل التبليغ الخلع والرجعة؟
نعم، تشمل المادة الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.
ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
النص الأصلي قبل التعديلات
تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.
مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق
- المادة 46
توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من
- المادة 48
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- المادة 49
تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 51
توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

