المادة 16 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة عشرة
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تسجيل الخصائص الحيوية للمواطنين السعوديين في سجلات الأحوال المدنية. ويقوم حكمها على ما يأتي:
- المشمولون: من بلغ سن السادسة من السعوديين.
- متى يتم التسجيل: عند تعديل القيود، أو عند تسجيل الحالات والواقعات المدنية.
- الضوابط: تحددها اللائحة التنفيذية، فالمادة لا تبيّن نوع الخصائص الحيوية المطلوبة ولا إجراءات أخذها.
وتعرّف المادة الثانية الواقعة بأنها حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تنظم تعديل القيود والبيانات الفرعية، فإذا جرى تعديل قيد لمن بلغ السادسة سُجلت خصائصه الحيوية. كما تلزم المادة 17 كل مواطن بالتبليغ عن الواقعات المدنية الواجبة التسجيل خلال المدة المحددة نظامًا.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ. ولمعرفة الضوابط التفصيلية يُرجع إلى اللائحة التنفيذية، ولمن لديه إشكال في إجراءات قيده يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
راجعت أم مكتب الأحوال المدنية لتعديل بيان في قيد ابنها البالغ سبع سنوات. ولأن الطفل سعودي وبلغ السادسة، تُسجل خصائصه الحيوية عند إجراء هذا التعديل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأحوال المدنية
من أي عمر تُسجل الخصائص الحيوية في الأحوال المدنية؟
لمن بلغ سن السادسة من السعوديين.
متى تُسجل الخصائص الحيوية؟
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية.
أين أجد تفاصيل تسجيل الخصائص الحيوية؟
تحيل المادة الضوابط اللازمة إلى اللائحة التنفيذية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/198) — 22/9/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ، لتكون بالنص الآتي:
"عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في ا
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
- المادة 21
توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

