المادة 93 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والتسعون · الفصل الثاني: الطلاق
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق أو المراجعة إلا إذا قدمت بينة تثبت ما تدعيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة إثبات في النزاعات المتعلقة بالطلاق والمراجعة: إذا ادعت الزوجة أمام المحكمة أن زوجها طلقها، أو ادعت وقوع المراجعة أو عدمها، فلا يكفي قولها وحده لقبول دعواها، بل يلزمها تقديم بينة تثبت ذلك.
نطاق القاعدة:
- تشمل دعوى الطلاق، أي ادعاء الزوجة وقوع الطلاق.
- تشمل دعوى المراجعة.
- لا يقبل فيها مجرد قول الزوجة دون بينة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة بعد المادة 92 التي توجب على الزوج توثيق المراجعة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق، ويُفهم من ذلك أهمية التوثيق في حماية الطرفين عند النزاع. وفي المقابل تقرر المادة 94 حالة يُقبل فيها قول الزوجة، وهي انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
فالتمييز مهم: ادعاء وقوع الطلاق أو المراجعة يحتاج إلى بينة، أما قولها في انقضاء عدتها قبل المراجعة فيقبل بالشرط الوارد في المادة 94.
ولتقدير ما يصلح بينةً في دعوى معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رفعت سارة دعوى في المحكمة تقول فيها إن زوجها طلقها شفهياً في البيت، وأنكر الزوج ذلك. بموجب المادة 93 لا يُقبل قول سارة وحده، وعليها أن تقدم بينة تثبت وقوع الطلاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الأحوال الشخصية
هل يقبل قول الزوجة إن زوجها طلقها؟
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق إلا ببينة تثبت ما تدعيه.
هل تشمل القاعدة دعوى المراجعة؟
نعم، نصت المادة على أن قول الزوجة لا يقبل في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
متى يقبل قول الزوجة دون بينة؟
تقرر المادة 94 قبول قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

