قانون

المادة 86 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

كل طلاق في زواج صحيح رجعي، إلا الطلاق المكمل للثلاث فتبين به المرأة بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة فتبين به بينونة صغرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا

1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.

2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الأحوال الشخصية

متى يكون الطلاق رجعياً؟

كل طلاق في زواج صحيح يعد رجعياً، ما عدا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو الخلوة.

ما حكم الطلاق قبل الدخول؟

الطلاق قبل الدخول أو الخلوة تبين به المرأة بينونة صغرى.

ما حكم الطلقة الثالثة؟

الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.