المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والستون · الفصل الثاني: النسب
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
2- أن يكون الولد مجهول النسب.
3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريق الإقرار بالبنوة، وهو أحد طرق ثبوت النسب المذكورة في المادة 67. والإقرار هنا أن يعترف شخص بأن ولداً معيناً ولده. وتصح هذه الطريقة ولو كان الإقرار في مرض الموت، بشرط توافر الشروط الآتية جميعاً:
- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، فلا يعتد بإقرار الصغير أو فاقد العقل أو المكره.
- أن يكون الولد مجهول النسب، فلا يصح الإقرار بولد نسبه ثابت لغير المقر.
- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
- إذا كان الإقرار من الأب، أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد.
- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
فلا يكفي الإقرار المجرد، بل لا بد من اجتماع هذه الشروط، ومنها الفحص الجيني الذي يؤكد الانتساب.
وتحيل المادة 71 إلى هذه الشروط عندما يكون المقر امرأة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقرار الزوج وفق هذه الشروط أو بالبينة. أما المادة 70 فتنظم سلطة المحكمة في الأمر بفحص الحمض النووي. ولمن يرغب في إثبات نسب بالإقرار يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تقدم رجل في مكة يقر بأن شاباً مجهول النسب عمره 20 عاماً هو ابنه. يلزم لثبوت النسب أن يصدقه الشاب لأنه بالغ عاقل، وأن يحتمل فارق السن صدق الإقرار، وأن يثبت أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية
ما شروط الإقرار بالنسب؟
أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، والولد مجهول النسب، وأن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً، وأن يحتمل فارق السن صدق الإقرار، وأن تثبت الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد إذا كان المقر الأب، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
هل يصح الإقرار بالنسب في مرض الموت؟
نعم، تنص المادة على أن الإقرار بالبنوة يثبت به النسب ولو في مرض الموت متى توافرت شروطه.
هل يشترط فحص الحمض النووي لثبوت النسب بالإقرار؟
نعم، من شروط ثبوت النسب بالإقرار أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
- المادة 71
إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

