قانون

المادة 54 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والخمسون · الفصل الأول: النفقة

تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.

2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الأحوال الشخصية

هل للأرملة نفقة في عدة الوفاة؟

لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع، فإن لم يكن له مال فعلى وارث الحمل.

هل يحق للأرملة البقاء في بيت الزوجية؟

نعم، يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.