قانون

المادة 5 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة · الفصل الأول: الخطبة

تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأحوال الشخصية

هل يرجع المهر للخاطب إذا لم يتم الزواج؟

نعم، إذا سلّم الخاطب مالاً على أنه من المهر ثم لم يتم العقد بالعدول أو الموت، يحق له أو لورثته استرداده بعينه أو مثله أو قيمته يوم القبض.

ماذا لو اشترت المخطوبة بالمهر أغراضاً للزواج؟

إذا اشترت لمصلحة الزواج وفق العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب منها أو منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

هل يحق لورثة الخاطب المطالبة بالمهر إذا توفي قبل العقد؟

نعم، تنص المادة على حق الخاطب أو ورثته في الرجوع فيما سلّمه على أنه من المهر إذا مات قبل العقد.

مواد أخرى عن الخطبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.