قانون

المادة 49 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والأربعون · الفصل الأول: النفقة

تقرر المادة أن النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وأنها دين ممتاز مقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الأحوال الشخصية

من متى تُستحق النفقة المستمرة؟

تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، بحسب المادة 49.

هل النفقة مقدمة على الديون الأخرى؟

النفقة المستمرة دين ممتاز يقدم على سائر الديون، أما النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون.

من تشملهم هذه المادة؟

تشمل النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.