المادة 49 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة أن النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وأنها دين ممتاز مقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تضع المادة 49 من نظام الأحوال الشخصية حكمين مهمين للنفقة المستمرة، وتفرق بينها وبين النفقة الماضية.
أولاً: بداية استحقاق النفقة المستمرة
تُستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها. فتاريخ رفع الدعوى هو نقطة البداية في احتساب النفقة المستمرة المحكوم بها.
ثانياً: النفقة المستمرة دين ممتاز
تُعد النفقة المستمرة ديناً ممتازاً يُقدَّم على سائر الديون. ومعنى ذلك أنه إذا تزاحمت ديون على المنفق، قُدمت النفقة المستمرة في الاستيفاء على غيرها.
ثالثاً: النفقة الماضية
بخلاف ذلك، فإن النفقة الماضية لا تتمتع بهذا الامتياز، بل تخضع لحكم باقي الديون.
وتشمل المادة ثلاث فئات بالنص: الزوجة، والأولاد، والوالدين.
وتتصل هذه المادة بالمادة 50 التي تنص على أن المطالبة بالنفقة تكون وفق الأحكام المنظمة لذلك، وتجيز للمحكمة الحكم بنفقة مؤقتة. كما توجد قيود على المطالبة بالنفقة عن مدد سابقة في مواد أخرى، كالمادة 52 التي لا تسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، والمادة 59 بشأن الرجوع بنفقة الولد.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رفعت زوجة دعوى نفقة على زوجها في شهر محرم، وصدر الحكم بعد عدة أشهر. بحسب المادة 49 تُستحق النفقة المستمرة من تاريخ إقامة الدعوى في محرم، وإذا كانت على الزوج ديون أخرى تُقدم هذه النفقة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الأحوال الشخصية
من متى تُستحق النفقة المستمرة؟
تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، بحسب المادة 49.
هل النفقة مقدمة على الديون الأخرى؟
النفقة المستمرة دين ممتاز يقدم على سائر الديون، أما النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون.
من تشملهم هذه المادة؟
تشمل النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

