قانون

المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الأول: النفقة

تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.

2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

3- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية

هل يمكن زيادة النفقة أو تخفيضها بعد الحكم؟

نعم، يجوز زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، مع مراعاة حال المنفق عليه وسعة المنفق.

متى يجوز رفع دعوى تعديل النفقة؟

لا تُسمع قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

من متى تُحسب الزيادة أو النقصان؟

تُحسب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.