المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تحدد المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية طبيعة النفقة ومحتواها.
أولاً: طبيعة النفقة
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، سواء كان زوجة أو ولداً أو غيرهما ممن تجب لهم النفقة. فهي ليست تفضلاً من المنفق، بل حق يمكن لصاحبه المطالبة به.
ثانياً: ما تشمله النفقة
- الطعام.
- الكسوة.
- السكن.
- الحاجيات الأساسية.
ويُرجع في تحديد ذلك إلى معيارين نص عليهما النظام: العرف، وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. ولا تعدد المادة الحاجيات الأساسية تفصيلاً، فيُرجع فيها إلى هذين المعيارين.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 44 التي تحدد من يتحمل النفقة، ومع المادة 46 التي تنص على أن تقدير النفقة يراعي حال المنفق عليه وسعة المنفق. كما تبين المادة 47 أن النفقة يجوز أن تكون نقداً، وأن إتاحة المال عيناً أو منفعة تُعد من الإنفاق، فتوفير مسكن للسكن فيه مثلاً صورة من صور الإنفاق.
ويُفهم من عبارة "حق من حقوق المنفق عليه" أن تقصير المنفق يتيح للمستحق المطالبة بها وفق الأحكام المنظمة لذلك، كما تشير المادة 50.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلبت زوجة من المحكمة إلزام زوجها بنفقتها، فرد بأنه يوفر لها الطعام فقط. بحسب المادة 45 تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف، فلا يقتصر الواجب على الطعام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا تشمل النفقة في نظام الأحوال الشخصية؟
تشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
هل النفقة حق أم تبرع؟
تنص المادة 45 على أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- المادة 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

