قانون

المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الأول: النفقة

تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية

هل تسقط نفقة الزوجة إذا كانت موظفة أو غنية؟

لا، تنص المادة 44 على أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة.

من يتحمل نفقة مجهول الأبوين؟

إذا لم يوجد له مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

ما الأصل في النفقة؟

الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله، ويُستثنى من ذلك الزوجة.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.