المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تضع المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية القاعدة العامة في تحديد من يتحمل النفقة، مع استثنائين مهمين:
القاعدة العامة: نفقة كل إنسان في ماله، فالأصل أن يتحمل كل شخص نفقة نفسه من ماله الخاص.
الاستثناء الأول: الزوجة
- نفقة الزوجة على زوجها، لا في مالها.
- ويبقى هذا الحكم ولو كانت موسرة، فغنى الزوجة أو عملها أو دخلها لا يُسقط التزام الزوج بنفقتها بموجب هذا النص.
الاستثناء الثاني: مجهول الأبوين
إذا اجتمع شرطان:
- ألا يوجد لمجهول الأبوين مال.
- ألا يتبرع أحد بالإنفاق عليه.
كانت نفقته على الدولة.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 42 التي تجعل على الزوج النفقة بالمعروف. كما تبين المادة 45 ما تشمله النفقة من طعام وكسوة وسكن وحاجيات أساسية، والمادة 46 أن تقديرها يراعي حال المنفق عليه وسعة المنفق.
ويُلاحظ أن وجوب نفقة الزوجة يخضع أيضاً لشروط تنظمها مواد أخرى، كالمادة 51 التي تشترط التمكين، والمادة 55 التي تبين حالات سقوط النفقة.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
هند موظفة في شركة بالرياض وتتقاضى راتباً جيداً، ورفض زوجها الإنفاق عليها بحجة أنها قادرة على الإنفاق على نفسها. بحسب المادة 44 نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية
هل تسقط نفقة الزوجة إذا كانت موظفة أو غنية؟
لا، تنص المادة 44 على أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة.
من يتحمل نفقة مجهول الأبوين؟
إذا لم يوجد له مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
ما الأصل في النفقة؟
الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله، ويُستثنى من ذلك الزوجة.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- المادة 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

