المادة 28 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر عدم الوفاء بالشروط التي يتفق عليها الزوجان وفق المادة 27.
الحق في طلب الفسخ: إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفق المادة 27، أي بشرط مكتوب في وثيقة العقد أو أقر به الزوجان، فللطرف المشترط أن يطلب فسخ عقد الزواج.
- يحق له الطلب متى شاء، فلم تحدد المادة مدة معينة لاستعمال هذا الحق.
- يسقط الحق إذا أسقطه صاحبه صراحة؛ فالإسقاط يجب أن يكون صريحاً.
العوض عند الفسخ: يختلف الحكم بحسب من أخل بالشرط:
- إذا كان عدم الوفاء من الزوج: يكون الفسخ بلا عوض، أي لا تلتزم الزوجة بدفع شيء مقابل الفسخ.
- إذا كان عدم الوفاء من الزوجة: يكون الفسخ بعوض لا يزيد على المهر.
وترتبط هذه المادة بالمادة 27 التي تشترط لثبوت خيار الفسخ أن يكون الشرط مكتوباً أو مقراً به. وتليها المادة 29 التي تبين متى يبطل العقد بسبب الشرط، ومتى يبطل الشرط وحده ويبقى العقد صحيحاً.
ويُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية قبل اتخاذ أي إجراء.
مثال عملي
اشترطت زوجة في وثيقة عقد زواجها في الدمام أن يكون لها سكن مستقل، ولم يفِ الزوج بالشرط. فلها أن تطلب فسخ العقد متى شاءت ما لم تسقط حقها صراحة، ويكون الفسخ بلا عوض لأن الإخلال من الزوج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة فسخ الزواج إذا لم يلتزم الزوج بالشرط؟
نعم، للمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إذا لم يفِ الآخر بالشرط، إلا إذا أسقط حقه صراحة.
هل تدفع الزوجة شيئاً عند الفسخ بسبب إخلال الزوج بالشرط؟
لا، إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض.
ماذا لو كانت الزوجة هي من أخلت بالشرط؟
يكون الفسخ بعوض لا يزيد على المهر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
- المادة 105
تحدد المادة مصير المهر عند فسخ الزواج لعلة في أحد الزوجين، بحسب وقت حدوث العلة وحصول الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

