المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين · الفصل السادس: التخارج في التركة
تبين المادة أثر التخارج: يحل الوارث المتخارَج معه محل المتخارج، ويُقسم نصيب المتخارج على الباقين بحسب سهامهم أو بنسبة ما دفعه كل منهم بحسب مصدر العوض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 245 بلغة مبسطة
تبيّن المادة 245 ما يحدث لنصيب الوارث بعد التخارج، وتفرّق بين ثلاث حالات:
- التخارج مع وارث واحد: إذا تخارج أحد الورثة مع وارث آخر منهم، استحق هذا الآخر نصيب المتخارج وحل محله في التركة.
- التخارج مع باقي الورثة مقابل عوض من التركة: يُقسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
- التخارج مع باقي الورثة مقابل عوض معلوم من غير التركة: يُقسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
وتضع المادة حكماً احتياطياً للحالة الثالثة: إذا لم يُعرف ما بذله كل واحد من الورثة، ولم يُنص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، فيُقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
ويظهر من ذلك أهمية أن يحدد عقد التخارج مصدر العوض، وما دفعه كل وارث، وطريقة قسمة نصيب المتخارج، لأن هذه العناصر هي التي تحدد نتيجة القسمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 244 التي تبين متى يجوز التخارج بحسب علم المتخارجين بالتركة، ومتى يجوز لمن جهل الحال طلب إبطاله. وفي المسائل الحسابية أو الخلافية المتعلقة بقسمة نصيب المتخارج، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في الدمام وترك ثلاثة أبناء. تخارج أحدهم مع أخويه مقابل مبلغ معلوم دفعاه من مالهما الخاص، فدفع الأول ثلثي المبلغ ودفع الثاني ثلثه. يُقسم نصيب المتخارج بين الأخوين بنسبة ما دفعه كل منهما، فيأخذ الأول ثلثي نصيبه والثاني ثلثه، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يحدث إذا تخارج أحد الورثة مع وارث واحد فقط؟
يستحق الوارث المتخارَج معه نصيب المتخارج، ويحل محله في التركة.
كيف يُقسم نصيب المتخارج إذا كان العوض من التركة؟
يُقسم على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
كيف يُقسم نصيب المتخارج إذا دفع الورثة العوض من أموالهم؟
يُقسم بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، فإن لم يُعرف ما بذله كل منهم ولم ينص العقد على طريقة القسمة قُسم بقدر سهامهم في التركة.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

