المادة 244 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل السادس: التخارج في التركة
يجوز التخارج إذا كانت التركة معلومة للمتخارجين أو مجهولة يتعذر العلم بها في مدة قريبة، ولمن جهل الحال طلب إبطاله إذا أمكن العلم بها قريباً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 244 بلغة مبسطة
تحدد المادة 244 متى يجوز التخارج بين الورثة، سواء تم بين بعضهم أو مع الموصى له، ومتى يجوز طلب إبطاله.
فالتخارج جائز في حالتين:
- أن تكون التركة معلومة لجميع المتخارجين.
- أن تكون التركة مجهولة ويتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة.
والمحكمة هي التي تحدد هذه المدة، بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره، فلم يضع النظام مدة ثابتة لها.
أما الفقرة الثانية فتحمي من دخل في التخارج دون علم بحقيقة التركة. فإذا كانت جهالة التركة مما يمكن العلم به في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة، جاز لمن جهل منهم الحال أن يطلب إبطال التخارج. والنص يمنحه حق الطلب، ولا يجعل التخارج باطلاً من تلقاء نفسه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 243 التي تعرّف التخارج بأنه اتفاق على ترك الوارث أو الموصى له نصيبه أو بعضه مقابل شيء معلوم، وتوجب توثيقه أمام الجهة المختصة، وبالمادة 245 التي تبين كيفية قسمة نصيب المتخارج بعد التخارج.
ولأن تقدير العلم بالتركة والمدة القريبة يختلف من حالة لأخرى، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية قبل إبرام التخارج أو عند التفكير في طلب إبطاله.
مثال عملي
ترك متوفى عقارات في عدة مدن وحسابات بنكية لم يُحصر مقدارها بعد، وكان يمكن حصرها خلال مدة قريبة عادة. تعجّل أحد الإخوة فتخارج مع إخوته قبل أن يعلم مقدار التركة، ثم اتضح له لاحقاً ما تشمله. يجوز له في هذه الحالة أن يطلب إبطال التخارج، لأنه تم قبل علمه بالتركة مع إمكان العلم بها في مدة قريبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام الأحوال الشخصية
متى يجوز التخارج بين الورثة؟
يجوز إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين، أو كانت مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة.
من يحدد المدة القريبة للعلم بالتركة؟
تحددها المحكمة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
هل يمكن إبطال التخارج بعد إتمامه؟
إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بها، جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطاله.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

