قانون

المادة 243 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين · الفصل السادس: التخارج في التركة

تعرّف المادة التخارج بأنه اتفاق وارث أو موصى له على ترك نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم، وتوجب توثيقه أمام الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.

2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 243 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 243 من نظام الأحوال الشخصية

ما هو التخارج في التركة؟

هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.

هل يجب توثيق التخارج؟

نعم، توجب المادة 243 توثيق التخارج أمام الجهة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

هل يجوز أن يكون مقابل التخارج من خارج التركة؟

نعم، فالنص يجيز أن يكون الشيء المعلوم المقابل من التركة أو من غيرها.

هل يمكن التخارج عن جزء من النصيب فقط؟

نعم، يشمل التعريف ترك النصيب كله أو بعضه.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.