قانون

المادة 242 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

من لم يُنسب لأبيه وعُلمت أمه، ومنفي النسب، يرثان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 242 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 242 من نظام الأحوال الشخصية

هل يرث منفي النسب من أمه؟

نعم، تنص المادة 242 على أن منفي النسب يرث من أمه وقرابتها.

هل ترث الأم ولدها منفي النسب؟

نعم، ترثه أمه وقرابتها بحسب نص المادة.

هل يرث من لم يُنسب لأبيه من أقارب أمه؟

نعم، إذا كانت أمه معلومة فإنه يرث من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.