قانون

المادة 234 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام

يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.

2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 234 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام الأحوال الشخصية

متى يرث ذوو الأرحام؟

يرثون إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

هل يمنع وجود الزوجة ذوي الأرحام من الإرث؟

لا، يرث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين إذا لم يوجد معه وارث آخر بفرض أو تعصيب.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.