المادة 232 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 232 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريفاً لـذوي الأرحام في الميراث.
التعريف: ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. فالورثة في النظام ينقسمون إلى من يرث بالفرض (نصيب محدد كالنصف أو السدس)، ومن يرث بالتعصيب (ما يتبقى بعد أصحاب الفروض)، وما عدا هؤلاء من الأقارب هم ذوو الأرحام.
أمثلة من النظام: تبين المادة 233 أن لذوي الأرحام ثلاث جهات:
- جهة الأبوة: مثل العمة، والعم لأم، وبنت العم، والجد والجدة غير الوارثين.
- جهة الأمومة: مثل الخال والخالة، وولد الأخ والأخت لأم.
- جهة البنوة: مثل ولد البنت، وولد بنت الابن.
متى يرثون: يتضح من المادة 231 أن ذوي الأرحام يأتون في الاستحقاق قبل الرد على أحد الزوجين، إذ لا يُرد الباقي على أحد الزوجين إلا إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام.
وأهمية هذا التعريف أن كثيراً من الأقارب الذين يظن الناس أنهم لا يرثون أبداً، كالخال أو ابن البنت، قد يرثون بوصفهم من ذوي الأرحام وفق الأحكام التي تنظمها المواد التالية.
ولمعرفة ما إذا كان قريب معين يرث في تركة محددة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 232 من نظام الأحوال الشخصية
من هم ذوو الأرحام في الميراث؟
هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
هل الخال من ذوي الأرحام؟
نعم، تذكر المادة 233 الخال ضمن جهة الأمومة من ذوي الأرحام.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- المادة 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

