المادة 229 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 229 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة طريقة إرث نوعين من العصبة هما العاصب بالغير والعاصب مع الغير، إذا اجتمع أحدهما مع وارث بالفرض.
القاعدة:
- يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم أولاً.
- ثم يأخذ العاصب بالغير أو العاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض.
- فإذا استغرقت الفروض التركة ولم يبق منها شيء، فإن العاصب يسقط ولا يأخذ شيئاً.
والمعنى العملي أن العاصب بالغير والعاصب مع الغير يأتيان بعد أصحاب الفروض في القسمة، فلا يأخذان إلا ما يتبقى، وليس لهما نصيب مضمون إذا لم يبق شيء.
وترتبط المادة بالمادة 228 التي تحدد قواعد التقديم بين العصبات: الأولى جهة، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة، مع اشتراك المتساوين. وتليها المادة 230 التي تعالج حالة العول، أي إذا تزاحمت سهام أصحاب الفروض في التركة، فتنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
وعند قسمة تركة فيها أصحاب فروض وعصبات، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لحساب ما يتبقى بدقة.
مثال عملي
توفيت امرأة في جدة وتركت زوجاً وابناً وبنتاً. يأخذ الزوج نصيبه بالفرض أولاً، ثم يأخذ الابن والبنت ما بقي من التركة بالتعصيب. ولو استغرقت الفروض التركة في مسألة أخرى ولم يبق شيء، لسقط العاصب بالغير ولم يأخذ شيئاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يأخذ العاصب بالغير إذا كان معه صاحب فرض؟
يأخذ ما بقي من التركة بعد الفروض.
هل يسقط العاصب بالغير أو مع الغير؟
نعم، يسقط إذا استغرقت الفروض التركة ولم يبق منها شيء.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

