المادة 223 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
تقسم المادة العصبة في الميراث إلى ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العصبة ثلاثة أنواع، وهي:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 223 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أنواع العصبة، والعصبة هم الورثة الذين يرثون بالتعصيب، أي يأخذون ما يتبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، بخلاف أصحاب الفروض الذين يأخذون أنصبة محددة كالنصف والسدس.
والعصبة ثلاثة أنواع:
- عصبة بالنفس: وهم من يرثون بالتعصيب بأنفسهم دون حاجة إلى غيرهم. وتبين المادة 224 أنهم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، وترتب جهاتهم في أربع: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
- عصبة بالغير: وهم من يصيرون عصبة بسبب وجود وارث آخر معهم يعصّبهم، وتفصّل المواد التالية من يدخل في هذا النوع.
- عصبة مع الغير: وهم من يصيرون عصبة عند اجتماعهم مع وارث آخر، وتبين المواد التالية من يدخل فيه وأحكامه.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بالحجب والتعصيب والعول والرد، بعد المادة 222 التي تبين أن من قام به مانع من موانع الإرث لا يحجب غيره، وأن المحجوب يحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
ومعرفة نوع العصبة مهمة لأنها تحدد طريقة أخذ الوارث لنصيبه وكيف يُقسم الباقي بين الورثة، ويُستحسن عند قسمة تركة فعلية استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام الأحوال الشخصية
ما هي أنواع العصبة في الميراث؟
العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
من هم العصبة بالنفس؟
وفق المادة 224 هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

