قانون

المادة 221 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

تعرّف المادة الحجب بأنه حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو من بعضه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 221 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 221 من نظام الأحوال الشخصية

ما معنى الحجب في الميراث؟

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

هل المحجوب لا يأخذ شيئاً دائماً؟

لا، فالحجب قد يكون حرماناً من الميراث كله، وقد يكون حرماناً من بعضه فقط فيرث المحجوب نصيباً أقل.

ما الفرق بين المحجوب ومن قام به مانع من الإرث؟

المحجوب قام به سبب الإرث لكن غيره منعه، ومن قام به مانع من الموانع المذكورة في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره وفق المادة 222.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.