قانون

المادة 213 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

تحدد المادة نصيب الأم: السدس مع الفرع الوارث أو أخوين فأكثر، والثلث في غير ذلك، وثلث الباقي إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان للميت فرع وارث.

ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.

2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 213 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الأحوال الشخصية

متى ترث الأم السدس؟

ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له أخوان فأكثر ذكوراً أو إناثاً من أي جهة، وارثين أو محجوبين.

متى ترث الأم ثلث التركة؟

ترث الأم الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أخوان فأكثر، ما لم ينحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

هل يقلل الإخوة المحجوبون نصيب الأم؟

نعم، تنص المادة على أن وجود أخوين فأكثر يجعل نصيب الأم السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين.

ما معنى أن الأم ترث ثلث الباقي؟

إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين، يأخذ أحد الزوجين فرضه أولاً، ثم تأخذ الأم ثلث ما بقي من التركة.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.