المادة 206 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تعرّف المادة الأصل الوارث بأنه من يستحق الإرث من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 206 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 205 الفرع الوارث من ذرية الميت، تعرّف هذه المادة الجهة المقابلة، وهي الأصل الوارث: من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه، وكان من والدي الميت.
ويشمل:
- الأب وآباؤه.
- الأم.
- الجدات.
ويُلاحظ أن التعريف يشترط أن يكون الشخص ممن استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه، فلا يكفي مجرد كونه من أصول الميت.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 205 التي تعرّف الفرع الوارث بأنه الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد منه من أدلى بأنثى.
- المادة 207 التي تحدد الفروض: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.
فالأصل الوارث يكون من جهة الأب، وهم الأب وآباؤه، ومن جهة الأم، وهي الأم، إضافة إلى الجدات. وبذلك يكتمل مع تعريف الفرع الوارث في المادة 205 بيان طرفي القرابة المباشرة للميت: من هم أعلى منه، ومن هم من ذريته.
ولمعرفة نصيب أحد الأصول في تركة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام الأحوال الشخصية
من هو الأصل الوارث؟
هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
هل الجد من الأصل الوارث؟
نعم، فالأصل الوارث يشمل الأب وآباءه، كما يشمل الجدات.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

