قانون

المادة 202 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 202 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الأحوال الشخصية

هل يتوارث المسلم وغير المسلم؟

لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام وبخاصة المادة 178.

هل يلغي منع التوارث أحكام الوصية؟

المادة تقرر منع التوارث مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178 التي تنص على أن الوصية تصح لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.