المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
ترتب المادة الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم المتعلق بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1- تجهيز الميت بالمعروف.
2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
3- تنفيذ الوصية.
4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 198 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، أي ما يُخرج من التركة أولاً ثم ما يليه:
- تجهيز الميت بالمعروف.
- قضاء الديون، ويُقدّم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
- تنفيذ الوصية.
- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
ومعنى هذا الترتيب أن الورثة يقتسمون ما يبقى بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته، وأن الوصية تأتي بعد قضاء الديون. وبين الديون نفسها يُقدّم الدين المتعلق بعين من أعيان التركة على غيره.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 197 التي تعرّف التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
- المادة 199 التي تشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
وإذا كانت التركة عليها ديون أو فيها خلاف بين الورثة والدائنين، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في جدة وترك مالاً، وعليه دين مرتبط بعقار من تركته، ودين آخر لصديق، وكان قد أوصى لجمعية خيرية. تُخرج أولاً نفقات تجهيزه بالمعروف، ثم يُقضى الدين المتعلق بالعقار مقدماً، ثم دين الصديق، ثم تنفذ الوصية، وما يبقى يقسم على الورثة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية
هل تسدد ديون الميت قبل توزيع الميراث؟
نعم، قضاء الديون يأتي في المرتبة الثانية بعد تجهيز الميت، وقبل تنفيذ الوصية وقسمة ما يبقى على الورثة.
أي الديون تقدم عند سدادها من التركة؟
يقدم من الديون ما كان متعلقاً بعين من التركة.
متى تنفذ الوصية؟
تنفذ الوصية بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، وقبل قسمة ما يبقى على الورثة.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

